النص الكامل

مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48

مادة 48: 1- يتألف كل من اتحادي كشاف لبنان والاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات من الجصعيات المرخصة قانونا من قبل الوزارة. 2- على كل من الاتحادين المذكورين اعلاه ان يضم الجمعية المرخصة التابعة له وفي حال عدم قبول انضمامها يقتضي بيان الاسباب المبررة لذلك. 3- للجمعية الكشفية التي رفض الاتحاد ضصها ان تقدم اعتراضا الى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد وعلى الوزير ان يبت هذا الاعتراض في مهلة لا تزيد عن الشكر الواحد.

المادة 48 من مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173417/article/48/