المادة 48
مادة 48: 1- يتألف كل من اتحادي كشاف لبنان والاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات من الجصعيات المرخصة قانونا من قبل الوزارة. 2- على كل من الاتحادين المذكورين اعلاه ان يضم الجمعية المرخصة التابعة له وفي حال عدم قبول انضمامها يقتضي بيان الاسباب المبررة لذلك. 3- للجمعية الكشفية التي رفض الاتحاد ضصها ان تقدم اعتراضا الى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد وعلى الوزير ان يبت هذا الاعتراض في مهلة لا تزيد عن الشكر الواحد.