جميع التشريعات

مرسوم رقم 7047 03/01/2002

الترخيص للسيد سمير يوسف سلوم بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7047
التاريخ
03/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2002, ص. 65-66
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7047 تاريخ 03/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير

يوسف سلوم المسجل برقم 5368/2 تاريخ

05/10/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سمير يوسف سلوم تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة القاع- العقار رقم 608- الطريق العام- حي رأس الكروم- ملك جورج فؤاد رزق- قضاء بعلبك- محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي