المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد سمير يوسف سلوم تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة القاع- العقار رقم 608- الطريق العام- حي رأس الكروم- ملك جورج فؤاد رزق- قضاء بعلبك- محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 7047 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير
يوسف سلوم المسجل برقم 5368/2 تاريخ
05/10/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد سمير يوسف سلوم تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة القاع- العقار رقم 608- الطريق العام- حي رأس الكروم- ملك جورج فؤاد رزق- قضاء بعلبك- محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي