المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة دلالكو للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة دلال سليم جباعي على العقار رقم/408 قسم 19/ في الغبيري الأوتستراد ملك خليل جباعي طابق ثالث. بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار رقم 4 03/01/2002
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة
التجهيز السياحي القيام بمهام المدير
العام للشؤون السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيدة دلال
سليم جباعي رقم 2895/2 تاريخ
15/12/2001 والمتعلق بانشاء وكالة
سفر وسياحة فئة اولى تعرف باسم دلالكو
للسياحة والسفر,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
02/01/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة دلالكو للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة دلال سليم جباعي على العقار رقم/408 قسم 19/ في الغبيري الأوتستراد ملك خليل جباعي طابق ثالث. بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2002 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله