All legislation

قرار Decision No. 4 03/01/2002

الترخيص لوكالة دلالكو للسياحة والسفر (فئة اولى) Dalalco Travel & Tourism

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 113-114
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1006 تاريخ 18/10/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة

التجهيز السياحي القيام بمهام المدير

العام للشؤون السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيدة دلال

سليم جباعي رقم 2895/2 تاريخ

15/12/2001 والمتعلق بانشاء وكالة

سفر وسياحة فئة اولى تعرف باسم دلالكو

للسياحة والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

02/01/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة دلالكو للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة دلال سليم جباعي على العقار رقم/408 قسم 19/ في الغبيري­ الأوتستراد­ ملك خليل جباعي ­ طابق ثالث. بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2002 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله