جميع التشريعات

قرار رقم 8012 02/01/2002

ادراج شركة سندس للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

النوع
قرار
الرقم
8012
التاريخ
02/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2002, ص. 111
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8012 تاريخ 02/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/11/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة سندس

للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

22/12/2001 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدرج تسمية "شركة سندس للصيرفة ش. م. م." على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 585

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه