المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية "شركة سندس للصيرفة ش. م. م." على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 585
قرار Decision No. 8012 02/01/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/11/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة سندس
للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
22/12/2001 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية "شركة سندس للصيرفة ش. م. م." على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 585
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه