المادة 4
مادة 4: يعطى المدير او المدير العام في المصالح المستقلة تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1) ثلاثون بالمئة من الراتب للمهندسين الزراعيين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الزراعة وللاطباء وللصيادلة. 2) خمسون بالمئة من الراتب الباقي المهندسين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 228 تاريخ 30/10/1964, المادة 1, 05/11/1964
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31 ك1 1960 على النحو التالي: ثلاثون بالمئة من الراتب للمهندسين الزراعيين والكيمائيين والريفيين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الزراعة وللصيادلة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 228 تاريخ 30/10/1964, المادة 2, 05/11/1964
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31 ك1 1960 على النحو التالي: خمسون بالمئة من الراتب لباقي المهندسين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل وللاطباء الصحيين وللاطباء البيطريين.