المادة 1
مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب المدير العام والمدير في المصالح المستقلة على الوجه التالي: - مدير عام درجة راتب
6 1000 5 1100 4 1200 3 1300 2 1400 1 1500 - مدير درجة راتب 8 510 7 580 6 650 5 720 4 790 3 860 2 930 1 1000
مرسوم رقم 5878 31/12/1960
مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب المدير العام والمدير في المصالح المستقلة على الوجه التالي: - مدير عام درجة راتب
6 1000 5 1100 4 1200 3 1300 2 1400 1 1500 - مدير درجة راتب 8 510 7 580 6 650 5 720 4 790 3 860 2 930 1 1000
مادة 2: يكتسب بحكم القانون درجة واحدة المدير العام او المدير الذي قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 15413 تاريخ 18/02/1964, المادة 1, 27/02/1964
مادة 1: تخفض مدة التدرج المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31/12/1960 من ثلاثين الى اربعة وعشرين شهرا تطبق حكما, وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على المدير العام او المدير اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم 5878 تاريخ 31/12/1960 لا يستفيد المدير العام او المدير من اي حق ناتج عن تقديم التدرج, من اي نوع كان ( فروقات تدرج, تعوضات الخ... ) الا اعتبارا من اول عام 1964
مادة 3: يحدد تعويض التمثيل الشهري للمدير العام بثلاثماية ليرة لبنانية وتعويض السيارة الشهري بمايتي ليرة لبنانية للمدير العام ايضا.
مادة 4: يعطى المدير او المدير العام في المصالح المستقلة تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1) ثلاثون بالمئة من الراتب للمهندسين الزراعيين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الزراعة وللاطباء وللصيادلة. 2) خمسون بالمئة من الراتب الباقي المهندسين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 228 تاريخ 30/10/1964, المادة 1, 05/11/1964
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31 ك1 1960 على النحو التالي: ثلاثون بالمئة من الراتب للمهندسين الزراعيين والكيمائيين والريفيين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الزراعة وللصيادلة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 228 تاريخ 30/10/1964, المادة 2, 05/11/1964
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5878 تاريخ 31 ك1 1960 على النحو التالي: خمسون بالمئة من الراتب لباقي المهندسين الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة والنقل وللاطباء الصحيين وللاطباء البيطريين.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 30 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1676 تاريخ 5/10/90 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح