جميع التشريعات

قرار رقم 1032 03/01/1961

يتضمن التعديل رقم 15 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1032
التاريخ
03/01/1961
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1961, ص. 22-23
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1032 تاريخ 03/01/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد المنتجات والسلع التي منشؤها الاقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة والمستثناة من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق رقم 7 من القرار 626 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى "تعريفة الجمارك" من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق المذكور ضمن الشروط المحددة فيه.

المادة 2

مادة 2: تلغى من الملحق رقم 7 المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار الحواشي المتعلقة باستثناءات تطال المنتجات او السلع التي منشؤها الاقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة.

المادة 3

مادة 3: في حال وجود اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نص عليه الملحق رقم 7 من القرار 926 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 وما نص عليه الملحق رقم 4 من القرار ذاته تستفيد المنتجات والسلع التي منشؤها الاقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة من الاعفاءات والتخفيضات الفضلى المنصوص عليها في الملحقين المذكورين مجتمعين ضمن الشروط المحددة فيها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون