المواد
مادة 1: تستفيد المنتجات والسلع التي منشؤها الاقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة والمستثناة من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق رقم 7 من القرار 626 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى "تعريفة الجمارك" من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق المذكور ضمن الشروط المحددة فيه.
مادة 2: تلغى من الملحق رقم 7 المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار الحواشي المتعلقة باستثناءات تطال المنتجات او السلع التي منشؤها الاقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 3: في حال وجود اعفاءات او تخفيضات في الرسوم متفاوتة بين ما نص عليه الملحق رقم 7 من القرار 926 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 وما نص عليه الملحق رقم 4 من القرار ذاته تستفيد المنتجات والسلع التي منشؤها الاقليم السوري من الجمهورية العربية المتحدة من الاعفاءات والتخفيضات الفضلى المنصوص عليها في الملحقين المذكورين مجتمعين ضمن الشروط المحددة فيها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1961
الرئيس
الامضاء: جورج حيمري
العضو العضو
الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون