ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1995
(قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على العقدين الموقعين بتاريخ 15 ايار 1995
بين وزارة الموارد المائية والكهريائية وشركة
الستوم الفرنسية, لتجهيز محطتي انتاج التيار
الكهربائي في بعلبك وصور وموافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 13/7/1995
بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية
والكهربائية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 31
تاريخ 23/11/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, التجهيزات المخصصة لتنفيذ مشروعي محطتي انتاج التيار الكهربائي في بعلبك وصور موضوع العقدين الموقعين بتاريخ 15 ايار 1995 بين وزارة الموارد المائية والكهربائية وشركة الستوم Alsthom الفرنسية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة