All legislation

مرسوم Decree No. 7776 30/12/1995

اعفاء التجهيزات المخصصة لتنفيذ مشروعي محطتي انتاج التيار الكهربائي في بعلبك وصور من الرسوم الجمركية.

Type
مرسوم · Decree
Number
7776
Date
30/12/1995
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7776 تاريخ 30/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1995

(قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على العقدين الموقعين بتاريخ 15 ايار 1995

بين وزارة الموارد المائية والكهريائية وشركة

الستوم الفرنسية, لتجهيز محطتي انتاج التيار

الكهربائي في بعلبك وصور وموافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 13/7/1995

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية

والكهربائية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 31

تاريخ 23/11/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, التجهيزات المخصصة لتنفيذ مشروعي محطتي انتاج التيار الكهربائي في بعلبك وصور موضوع العقدين الموقعين بتاريخ 15 ايار 1995 بين وزارة الموارد المائية والكهربائية وشركة الستوم Alsthom الفرنسية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة