النص الكامل

مرسوم رقم 447 تاريخ 10/01/1944 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار رقم FC/240 من تاريخ 2 حزيران سنة 1943 واستبدلت بالنص التالي يحظر على المصارف والصيارفة ومحلات الخصم المذكورة في الجداول المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار ان تشتري او تخصم كل سند تجاري من اي نوع كان يستحق بعد مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ توقيعه او من تاريخ قبوله. او ان تستلف اي مبلغ كان- على امثال هذه السندات باي صورة كانت

المادة 1 من مرسوم رقم 447 تاريخ 10/01/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173540/article/1/