جميع التشريعات

مرسوم رقم 447 10/01/1944

تحديد مدة لخصم السندات التجارية

النوع
مرسوم
الرقم
447
التاريخ
10/01/1944
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1944, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 447 تاريخ 10/01/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار رقم FC/240 من تاريخ 2 حزيران سنة 1943 واستبدلت بالنص التالي يحظر على المصارف والصيارفة ومحلات الخصم المذكورة في الجداول المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار ان تشتري او تخصم كل سند تجاري من اي نوع كان يستحق بعد مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ توقيعه او من تاريخ قبوله. او ان تستلف اي مبلغ كان- على امثال هذه السندات باي صورة كانت

المادة 2

مادة 2: تطبق هذه الاحكام اعتبارا من اليوم العاشر من شهر كانون الثاني سنة 1944

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 كانون الثاني 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: كميل نمر شمعون