جميع التشريعات

قرار رقم 5772 03/01/1995

بادراج اسم شركة ليبانون انفست على لائحة المؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
5772
التاريخ
03/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1995, ص. 32
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5772 تاريخ 03/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه,

وبناء على القرار رقم 5343 تاريخ 19/01/1994 القاضي

بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1994

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي شركة "ليبانون انفست" ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ

29/10/1994

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/49 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/1994

وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/12/1994 المقدم من الشركة

المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات

المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانون لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "ليبانون انفست" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 12

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة