المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "ليبانون انفست" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 12
قرار Decision No. 5772 03/01/1995
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 5343 تاريخ 19/01/1994 القاضي
بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1994
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي شركة "ليبانون انفست" ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ
29/10/1994
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/49 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/1994
وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/12/1994 المقدم من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانون لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "ليبانون انفست" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 12
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة