جميع التشريعات

قرار رقم 5766 28/12/1994

اعطاء مهلة لشركات الصرافة لتسوية وضعها

النوع
قرار
الرقم
5766
التاريخ
28/12/1994
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1995, ص. 31
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 5916 تاريخ 29/06/1995 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5766 تاريخ 28/12/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 26 منه,

وبناء على احكام المادتين 5 و6 من القانون رقم 42/87

تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في

لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/12/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/06/1993 ورقم 5318 تاريخ 23/12/1993 ورقم 5562 تاريخ 30/06/1994 , وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد, خلال فترة تنتهي بتاريخ 30/06/1995 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار".

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر مواد القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة