المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/06/1993 ورقم 5318 تاريخ 23/12/1993 ورقم 5562 تاريخ 30/06/1994 , وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد, خلال فترة تنتهي بتاريخ 30/06/1995 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5916 تاريخ 29/06/1995, article 1, 06/07/1995
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 5766 تاريخ 28/12/1994 بحيث تصبح كما يلي: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرارات رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 ورقم 5191 تاريخ 19/06/1993 ورقم 5318 تاريخ 23/12/1993 ورقم 5562 تاريخ 30/06/1994 وتستبدل بالنص التالي: "على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1995 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار".