جميع التشريعات

قرار رقم 1 04/10/1995

يتعلق بمنع دخول المواشي الى كامل خراج بلدة كفرعقا

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
04/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1995, ص. 32
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 04/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا

سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من

مساحة كفرعقا والمصادق عليها من قبل المختار

بتاريخ 25/11/1994

وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم

788/7 تاريخ 14/12/1994

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة كفرعقا محافظة الشمال, حدودها كما يلي: شرقا: كوسبا شمالا: بصرما غربا: كفرصارون واميون جنوبا: كوسبا وعين عكرين

المادة 2

مادة 2: حددث مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة كفرعقا المبينة حدودها اعلاه بثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 4 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس