المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة كفرعقا محافظة الشمال, حدودها كما يلي: شرقا: كوسبا شمالا: بصرما غربا: كفرصارون واميون جنوبا: كوسبا وعين عكرين
قرار Decision No. 1 04/10/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا
سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من
مساحة كفرعقا والمصادق عليها من قبل المختار
بتاريخ 25/11/1994
وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم
788/7 تاريخ 14/12/1994
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة كفرعقا محافظة الشمال, حدودها كما يلي: شرقا: كوسبا شمالا: بصرما غربا: كفرصارون واميون جنوبا: كوسبا وعين عكرين
مادة 2: حددث مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة كفرعقا المبينة حدودها اعلاه بثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 4 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس