جميع التشريعات

قرار رقم 3 04/01/1995

يتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة رأس مسقا الجنوبية

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
04/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1995, ص. 33
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%

من مساحة رأس مسقا الجنوبية والمصادق عليها من

مختار القرية بتاريخ 25/11/1994

وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم

785/7 تاريخ 14/12/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة رأس مسقا الجنوبية - محافظة الشمال. حدودها كما يلي: شمالا: ضهر العين

جنوبا: برسا غربا: القلمون ودده شرقا: المعيصره

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي قرية رأس مسقا الجنوبية المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 4 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس