المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة رأس مسقا الجنوبية - محافظة الشمال. حدودها كما يلي: شمالا: ضهر العين
جنوبا: برسا غربا: القلمون ودده شرقا: المعيصره
قرار Decision No. 3 04/01/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%
من مساحة رأس مسقا الجنوبية والمصادق عليها من
مختار القرية بتاريخ 25/11/1994
وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم
785/7 تاريخ 14/12/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة رأس مسقا الجنوبية - محافظة الشمال. حدودها كما يلي: شمالا: ضهر العين
جنوبا: برسا غربا: القلمون ودده شرقا: المعيصره
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي قرية رأس مسقا الجنوبية المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 4 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس