جميع التشريعات

قرار رقم 5216 23/12/1993

تطبيق نظام غرف المقاصة على الشيكات المحررة الاجنبية

النوع
قرار
الرقم
5216
التاريخ
23/12/1993
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/1994, ص. 44/45
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5216 تاريخ 23/12/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 33 منه,

وبناء على المادتين 18 و19 من نظام غرف المقاصة المنشأة

في مصرف لبنان, المرفق بالقرار رقم 5267 تاريخ

21/10/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993 على الشيكات المحررة بالفرنك الفرنسي والمارك الالماني والجنيه الاسترليني واللير الايطالي ابتداء من 01/01/1994

المادة 2

مادة 2: ريثما تصدر القرارات التي تحدد مواعيد العمل بغرف المقاصة المنشأة في بقية المناطق اللبنانية غير بيروت وجونيه. تجري المقاصة على الشيكات المحررة بالعملات الاجنبية والمسحوبة على حسابات لدى مصارف واقعة خارج نطاق عمل غرفتي المقاصة في بيروت وجونيه وذلك يوم الثلاثاء من كل اسبوع لدى غرفة المقاصة في بيروت.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1993 الحاكم رياض سلامة