المادة 1
مادة 1: يطبق نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993 على الشيكات المحررة بالفرنك الفرنسي والمارك الالماني والجنيه الاسترليني واللير الايطالي ابتداء من 01/01/1994
قرار Decision No. 5216 23/12/1993
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 33 منه,
وبناء على المادتين 18 و19 من نظام غرف المقاصة المنشأة
في مصرف لبنان, المرفق بالقرار رقم 5267 تاريخ
21/10/1993
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يطبق نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993 على الشيكات المحررة بالفرنك الفرنسي والمارك الالماني والجنيه الاسترليني واللير الايطالي ابتداء من 01/01/1994
مادة 2: ريثما تصدر القرارات التي تحدد مواعيد العمل بغرف المقاصة المنشأة في بقية المناطق اللبنانية غير بيروت وجونيه. تجري المقاصة على الشيكات المحررة بالعملات الاجنبية والمسحوبة على حسابات لدى مصارف واقعة خارج نطاق عمل غرفتي المقاصة في بيروت وجونيه وذلك يوم الثلاثاء من كل اسبوع لدى غرفة المقاصة في بيروت.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 1993 الحاكم رياض سلامة