جميع التشريعات

قرار رقم 2 03/01/2000

تعديل بعض احكام القرار رقم 358 تاريخ 24/10/1997 وملحقاته (تحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير واستيراد الفاكهة والخضار)

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
03/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2000, ص. 85
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16 ايلول 1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم هذه الوزارة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997

(تحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير الفاكهة

والخضار),

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف كلمة "واستيراد" على عنوان القرار رقم 358/ 1 تاريخ 24/10/1997 بحيث يقرأ كالتالي: "يتعلق بتحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير واستيراد الفاكهة والخضار". وتضاف كذلك بعد كلمة تصدير او للتصدير حيثما وردت في القرار المذكور اعلاه وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الجدول الملحق بالقرار المذكور (ص 4) ما يلي: ­ خ/18/97­ البطيخ الاحمر ­ خ/19/97­ ا لكراث.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى شروط التوضيب لجميع السلع (خضار وفاكهة) في ملحقات القرار المذكور ما يلي: يمنع استعمال العبوة المصنوعة من الفلين (بوليستيرين). ويضاف كلمة "او النقل" الى اخر الفقرة ثانيا في ملحقات القرار المذكور كافة.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى شروط التوضيب: ­ البندورة والخيار: ان لا يزيد الوزن القائم عن 11 كلغ. ­ الباذنجان: يمنع ان يزيد حجم السلع المعبأة عن سعة العبوة وذلك للمحافظة على جودتها. ­ اللوبيا والفليفلة: ان لا يزيد الوزن القائم عن 7 كلغ. ­ الملفوف والقرنبيط: يمنع ان يزيد عدد الحبات في العبوة الواحدة عن خمسة ويمنع ان يزيد حجم السلع المعبأة عن سعة العبوة وذلك للمحافظة على جودتها. ­ البطيخ: لا يسمح باستيرادها دكمة ويجب ان ترصف في عبوة وان لا يزيد عدد الحبات في العبوة الواحدة عن خمسة للمحافظة على جودتها. ­ البطاطا: تحديد وزن اي مادة اضافية غير البطاطا (تورب, كرتون,...) على العبوة.

المادة 5

مادة 5: على مديرية الثروة الزراعية اضافة ما ورد اعلاه الى النصوص الخاصة الواردة في ملحقات القرار رقم 358/1 الخاص بالسلع (خضار وفاكهة) وتبليغه الى مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي.

المادة 6

مادة 6: على جميع مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي تطبيق المواصفات والشروط الواردة في القرار رقم 358/1 وهذا القرار, تحت طائلة المسؤولية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3/1/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية