ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16 ايلول 1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم هذه الوزارة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997
(تحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير الفاكهة
والخضار),
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف كلمة "واستيراد" على عنوان القرار رقم 358/ 1 تاريخ 24/10/1997 بحيث يقرأ كالتالي: "يتعلق بتحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير واستيراد الفاكهة والخضار". وتضاف كذلك بعد كلمة تصدير او للتصدير حيثما وردت في القرار المذكور اعلاه وملحقاته.
مادة 2: يضاف الى الجدول الملحق بالقرار المذكور (ص 4) ما يلي: خ/18/97 البطيخ الاحمر خ/19/97 ا لكراث.
مادة 3: يضاف الى شروط التوضيب لجميع السلع (خضار وفاكهة) في ملحقات القرار المذكور ما يلي: يمنع استعمال العبوة المصنوعة من الفلين (بوليستيرين). ويضاف كلمة "او النقل" الى اخر الفقرة ثانيا في ملحقات القرار المذكور كافة.
مادة 4: يضاف الى شروط التوضيب: البندورة والخيار: ان لا يزيد الوزن القائم عن 11 كلغ. الباذنجان: يمنع ان يزيد حجم السلع المعبأة عن سعة العبوة وذلك للمحافظة على جودتها. اللوبيا والفليفلة: ان لا يزيد الوزن القائم عن 7 كلغ. الملفوف والقرنبيط: يمنع ان يزيد عدد الحبات في العبوة الواحدة عن خمسة ويمنع ان يزيد حجم السلع المعبأة عن سعة العبوة وذلك للمحافظة على جودتها. البطيخ: لا يسمح باستيرادها دكمة ويجب ان ترصف في عبوة وان لا يزيد عدد الحبات في العبوة الواحدة عن خمسة للمحافظة على جودتها. البطاطا: تحديد وزن اي مادة اضافية غير البطاطا (تورب, كرتون,...) على العبوة.
مادة 5: على مديرية الثروة الزراعية اضافة ما ورد اعلاه الى النصوص الخاصة الواردة في ملحقات القرار رقم 358/1 الخاص بالسلع (خضار وفاكهة) وتبليغه الى مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي.
مادة 6: على جميع مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي تطبيق المواصفات والشروط الواردة في القرار رقم 358/1 وهذا القرار, تحت طائلة المسؤولية.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3/1/2000
وزير الزراعة
سليمان فرنجية