المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها: بانشاء عبارة على مجرى الماء المذكور وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 2132 تاريخ 06/01/2000 نافذ
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها: بانشاء عبارة على مجرى الماء المذكور وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2132 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173627/article/2/