المادة 3
مادة 3: تنفذ هذه الاشغال المشار اليها في المادة الثانية في هذا المرسوم بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وباشرافها الفني المباشر.
مرسوم رقم 2132 تاريخ 06/01/2000 نافذ
مادة 3: تنفذ هذه الاشغال المشار اليها في المادة الثانية في هذا المرسوم بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وباشرافها الفني المباشر.
المادة 3 من مرسوم رقم 2132 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173627/article/3/