النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

يحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية:

1­- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.

2­ - الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية. ­ اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل.

3­ - الاشخاص الذين حكم عليهم بجناية او جنحة. تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل, سوء الائتمان, الاختلاس , الرشوة, اليمين الكاذبة, الا غتصاب, التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, الجرائم المتعلقة بزراعة وصناعة المواد المخدرة والاتجار بها.

4­ - الاشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.

5­ - الاشخاص الذين يعلن افلاسهم.

6­ - الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات.

­ ولا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حقوقهم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم.

المادة 10 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/10/