المادة 10
يحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية:
1- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.
2 - الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية. اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل.
3 - الاشخاص الذين حكم عليهم بجناية او جنحة. تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل, سوء الائتمان, الاختلاس , الرشوة, اليمين الكاذبة, الا غتصاب, التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, الجرائم المتعلقة بزراعة وصناعة المواد المخدرة والاتجار بها.
4 - الاشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.
5 - الاشخاص الذين يعلن افلاسهم.
6 - الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات.
ولا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حقوقهم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم.