المادة 21
قبل العاشر من شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة والموقعة الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والقائمقاميات, بواسطة الدرك او الشرطة, لنشرها بحيث يحق لاي كان ان يطلع عليها او ينسخها, ويتم الاعلان عن ذلك بواسطة وسائل الاعلام لمدة خمسة ايام على الاقل.
ينظم رجال الدرك او الشرطة محضرا بايداعها ويوقعونه مع المختار او رئيس البلدية او من يكلفه ويرفعونه الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون بواسطة المحافط او القائمقام او من يقوم بوظيفتهما.