The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 21

المادة 21

قبل العاشر من شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة والموقعة الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والقائمقاميات, بواسطة الدرك او الشرطة, لنشرها بحيث يحق لاي كان ان يطلع عليها او ينسخها, ويتم الاعلان عن ذلك بواسطة وسائل الاعلام لمدة خمسة ايام على الاقل.

ينظم رجال الدرك او الشرطة محضرا بايداعها ويوقعونه مع المختار او رئيس البلدية او من يكلفه ويرفعونه الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون بواسطة المحافط او القائمقام او من يقوم بوظيفتهما.

المادة 21 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/21/