المادة 28
(عدلت بموجب قانون 192 / 2000 )
ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وأمن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية باستثناء افراد خدمة العلم لا يشتركون في الاقتراع ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط، غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 192 تاريخ 24/05/2000, المادة 1, 01/06/2000
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المتعلق بتعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب, بحيث يصبح نصها كالاتي: "ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء كانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية باستثناء افراد خدمة العلم لا يشتركون في الاقتراع".