The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب قانون 192 / 2000 )

ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وأمن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية باستثناء افراد خدمة العلم لا يشتركون في الاقتراع ­ ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط، غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.

المادة 28 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/28/