النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43

لرئيس قلم الاقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تقف داخل قلم الاقتراع بلا طلب منه, ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة ان تلبي مطالبه.

الا ان الطلب الذي يتقدم به رئيس قلم الاقتراع لا يمكن ان يمنع المرشحين او مندوبيهم من ممارسة حق رقابة الاعمال الانتخابية.

ولا يمكن طرد مندوب احد المرشحين الا اذا اقدم على الاخلال في النظام او في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه ويشار الى ذلك في المحضر مع ذكر اسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه.

المادة 43 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/43/