النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44

يفصل رئيس قلم الاقتراع مؤقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق والظروف واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع.

المادة 44 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/44/