النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 68

المادة 68

معدلة 27/08/2005

(عدلت بموجب قانون 694 / 2005 )

يحظر على كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة حصرا من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام دون الاقفال النهائي لكل برامجها لفترة اقصاها ثلاثة ايام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات بناء لادعاء من النيابة العامة.

- تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر. وللمشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تبليغها.

على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة اربع وعشرين ساعة.

تبدأ بالنسبة للنيابة العامة، من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.

لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطعن امامها.

اما وسائل الاعلام التي قضت محكمة المطبوعات باقفالها فتطبق عليها مهلة الايام الثلاثة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وتعود الى العمل فور نشره.

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/08/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 27/08/2005 · استُبدلت بموجب قانون رقم 694 تاريخ 24/08/2005, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحظر على كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة حصرا من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام دون الاقفال النهائي لكل برامجها لفترة اقصاها ثلاثة ايام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات بناء لادعاء من النيابة العامة.

    - تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات، تلقائيا او بناء على طلب المتضرر. وللمشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تبليغها.

    على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة اربع وعشرين ساعة.

    تبدأ بالنسبة للنيابة العامة، من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.

    لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة اربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطعن امامها.

    اما وسائل الاعلام التي قضت محكمة المطبوعات باقفالها فتطبق عليها مهلة الايام الثلاثة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وتعود الى العمل فور نشره.

    2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 68 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/68/