المادة 1
يمارس وزير العدل سلطة الوصاية الادارية على صندوق تعاضد القضاة وفاقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي.
مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 نافذ
يمارس وزير العدل سلطة الوصاية الادارية على صندوق تعاضد القضاة وفاقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي.
المادة 1 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173630/article/1/