النص الكامل

مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

يمارس وزير العدل سلطة الوصاية الادارية على صندوق تعاضد القضاة وفاقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك عن طريق التوجيه والتوصيات في كل ما يتسم بطابع مبدئي.

المادة 1 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173630/article/1/