النص الكامل

مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

تخضع لتصديق وزير العدل قرارات مجلس ادارة الصندوق المتعلقة بالمواضيع التالية:

1­ انظمة التقديمات والمساعدات على انواعها.

2­ النظام الداخلي ونظام المستخدمين ونظام الاجراء.

3­ النظام المالي وتصميم الحسابات.

4­ برامج الاعمال.

5­ الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.

6­ استعمال الاحتياطي العام.

7­ طلبات سلفات الخزينة.

8­ الاقراض والاستقراض .

9­ التعرفات على انواعها لا سيما التعرفات الطبية والاستشفائية والمخبرية.

10­ صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.

11­ المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن عشرة ملايين ليرة لبنانية.

12­ تقديم المساهمات والمساعدات لغير مستخدمي واجراء المؤسسة لا سيما منها المقدمة لصندوق المساعدين القضائيين وللمساعدين القضائيين.

13­ المساعدات والمنح والهبات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.

14­ تحديد مقدار تعويض النقل والانتقال لرئيس مجلس الادارة والاعضاء وكيفية دفعه.

15­ بدلات اشتراك المنتسبين.

16­ تحديد المصرف او المصارف التي تودع فيها اموال الصندوق.

17­ المنح والمساعدات الاجتماعية او اية تقديمات اخرى يقررها مجلس الادارة للقضاة المنتسبين.

18­ تعيين العاملين والمتعاقدين في الصندوق.

المادة 2 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173630/article/2/