جميع التشريعات

مرسوم رقم 2073 31/12/1999

تعديل لجنة الاستملاك الاضافية في محافظة الجنوب

النوع
مرسوم
الرقم
2073
التاريخ
31/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2000, ص. 65
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2073 تاريخ 31/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) ولا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك الابتدائية والاستئنافية في المحافظات) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/06/1994 (تأليف لجنة استملاك اضافية ابتدائية في محافظة الجنوب),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال

العامة ووزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل لجنة الاستملاك الابتدائية الاضافية في محافظة الجنوب الصادرة بالمرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994 على الوجه التالي: القاضي محمد قاسم حمادة (رئيسا) المهندس السيد مصباح استانبولي (عضوا) الخبير السيد ايلي ضعون (عضوا) مهمتها استكمال النظر باستملاكات موقع الاوتوستراد الممتد من نهر الاولي الى الزهراني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول