ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) ولا سيما المادتين التاسعة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك الابتدائية والاستئنافية في المحافظات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5284 تاريخ 25/06/1994 (تأليف لجنة استملاك اضافية ابتدائية في محافظة الجنوب),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاشغال
العامة ووزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل لجنة الاستملاك الابتدائية الاضافية في محافظة الجنوب الصادرة بالمرسوم رقم 5284 تاريخ 25/6/1994 على الوجه التالي: القاضي محمد قاسم حمادة (رئيسا) المهندس السيد مصباح استانبولي (عضوا) الخبير السيد ايلي ضعون (عضوا) مهمتها استكمال النظر باستملاكات موقع الاوتوستراد الممتد من نهر الاولي الى الزهراني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: جوزف شاوول