المادة 4
كما تعدلت بموجب ق ع 7549 ت 30/3/2000 ج ر 15 ت 6/4/2000
"لا تطبق النسبة المحددة في المادة الثالثة اعلاه اذا كانت العمليات المعنية بهذا القرار تتم من خارج ميزانية المصرف في قسم للذكر فقط ولا ترتب عليه اي التزام مستقبلي في قسم "التزام محتمل" وتقيد محاسبته وفقا لذلك".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7549 تاريخ 30/03/2000, المادة 1, 06/04/2000
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 7493 تاريخ 24 كانون الاول 1999 ويستبدل بالنص الاتي: "لا تطبق النسبة المحددة في المادة الثالثة اعلاه اذا كانت العمليات المعنية بهذا القرار تتم من خارج ميزانية المصرف في قسم للذكر فقط ولا ترتب عليه اي التزام مستقبلي في قسم "التزام محتمل" وتقيد محاسبته وفقا لذلك".