المادة 4 مكرر
(عدلت بموجب قرار وسيط 12823 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12411 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12373 / 2016 )
أولاً: على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، ادوات مالية بالعملات الاجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة (Deferred Liabilities) يسجل هذا الفائض بالليرة اللبنانية ويحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital).
ثانياً: على المصارف استعمال الفائض المحقق لتأمين:
1 - الغي بموجب القرار 12823 /2018
2 - متطلبات نسب الملاءة المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.
3 - اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) والتي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018.
4 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني مساهمات في الخارج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني لهذه المساهمات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 (Impairment of Assets IAS 36).
5 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني قيمة الشهرة الناتجة عن عمليات الدمج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 (IFRS 3) تطبيقا للقرار الاساسي رقم 9371 تاريخ 7/7/2006.
ثالثاً: في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة يمكن تحرير ما لا يزيد عن 70% من الفرق وتسجيله في حساب الارباح والخسائر كأرباح غير قابلة للتوزيع قبل تخصيصه، وفقاً للحالة، كاحتياطي لزيادة الرأسمال يحتسب ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One).
رابعاً: لا تدخل زيادة الاموال الخاصة التي تنتج عن تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب النسبة القصوى المحددة ب 60% لمراكز القطع الثابتة الدائنة المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 12290 تاريخ 25/06/2016, المادة 1, 07/07/2016
يضاف إلى القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 «المادة الرابعة مكرر» التالي نصها:
"المادة الرابعة مكرر: على المصارف ان تكوّن مؤونات بالليرة اللبنانية تحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital) بما يوازي قيمة الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، تلازماً، ادوات مالية بالعملات الاجنبية وذلك تحضيراً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) التي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018 .
في حال كانت المؤونة المكونة تفوق، وفقاً لاحتساب المصرف، المتطلبات المفروضة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) المنوه عنها اعلاه، يتعين على المصرف المعني الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحرير هذا الفائض من المؤونة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12373 تاريخ 08/11/2016, المادة 1, 17/11/2016
يلغى نص «المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، ادوات مالية بالعملات الاجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة (Deferred Liabilities) تحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital).
ثانياً: على المصارف استعمال الفائض المحقق تدريجياً على فترة اقلها ثلاث سنوات بدءًا من العام 2016 لتأمين:
1 - متطلبات المؤونة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع «ثانيا» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.
2 - متطلبات نسب الملاءة المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.
3 - اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) التي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018.
ثالثاً: في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات اعلاه يتعين على المصرف المعني الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحرير الفرق بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدراسة الوضع المالي للمصرف المعني كما هو في نهاية العام 2017 .»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12411 تاريخ 30/12/2016, المادة 1, 12/01/2017
يلغى نص «المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على المصارف ان تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع ادوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية وشراء، بصورة آنية ومتلازمة، ادوات مالية بالعملات الاجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة (Deferred Liabilities) يسجل هذا الفائض بالليرة اللبنانية ويحتسب ضمن الاموال الخاصة المساندة (Tier 2 Capital).
ثانياً: على المصارف استعمال الفائض المحقق لتأمين:
1 - متطلبات المؤونة الاجمالية بالليرة اللبنانية المنصوص عليها في المقطع «ثانياً» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001.
2 - متطلبات نسب الملاءة المحددة في القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998.
3 - اي متطلبات اضافية قد تنتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) والتي تسري اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2018.
4 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني مساهمات في الخارج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني لهذه المساهمات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 (Impairment of Assets IAS 36).
5 - مؤونة بالليرة اللبنانية لمواجهة تدني قيمة الشهرة الناتجة عن عمليات الدمج على ان يقوم مفوضو المراقبة على اعمال المصرف المعني بإجراء اختبار التدني وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 (IFRS 3) تطبيقا للقرار الاساسي رقم 9371 تاريخ 7/7/2006.
ثالثاً: في حال استمرار وجود فائض بعد تأمين المتطلبات المحددة في المقطع «ثانياً» من هذه المادة يمكن تحرير ما لا يزيد عن 70% من الفرق وتسجيله في حساب الارباح والخسائر كأرباح غير قابلة للتوزيع قبل تخصيصه، وفقاً للحالة، كاحتياطي لزيادة الرأسمال يحتسب ضمن فئة حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One).
رابعاً: لا تدخل زيادة الاموال الخاصة التي تنتج عن تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب النسبة القصوى المحددة ب 60% لمراكز القطع الثابتة الدائنة المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/1997.
أُلغيت (البند (1) من المقطع «ثانيا») بموجب قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, المادة 2, 14/06/2018
يلغى نص البند (1) من المقطع «ثانيا» من المادة الرابعة مكرر من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .