النص الكامل

قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 نافذ

المادة 8

المادة 8

معدلة 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12823 / 2018 )

على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة:

1- أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2- أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

3- أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة أي صندوق مشترك للاستثمار.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/06/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/06/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة:

    1- أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

    2- أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

    3- أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة أي صندوق مشترك للاستثمار.

المادة 8 من قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173655/article/8/