The whole text

قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 In force

المادة 8

المادة 8

Amended 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12823 / 2018 )

على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة:

1- أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2- أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

3- أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة أي صندوق مشترك للاستثمار.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/06/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/06/2018 · Replaced by قرار وسيط رقم 12823 تاريخ 01/06/2018, art. 5 · as the amending text publishes it

    على المصارف المرخص لها من مصرف لبنان قبل انشاء هيئة الاسواق المالية ومن هيئة الأسواق المالية بعد تاريخ مباشرة اعمالها وذلك لإدارة صناديق مشتركة للاستثمار أو المساهمة بشركات استثمار مشترك التقيد بالشروط التالية مجتمعة:

    1- أن لا تقل الأموال الخاصة لديها عن عشرة مليارات ليرة لبنانية.

    2- أن تكون قد خصصت لإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار أو لإدارة مساهمتها في شركات الاستثمار المشترك، جهازاً خاصاً مستقلاً يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية إدارية محددة.

    3- أن تستحصل، اضافة الى ترخيص هيئة الاسواق المالية، على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لإدارة أي صندوق مشترك للاستثمار.

المادة 8 من قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/173655/article/8/