النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في ما يختص بالمختارين الا ان الصلاحيات التي تتعلق بمبدأ عام يتناول جميع الاراضي اللبنانية فتبقى من صلاحية وزير الداخلية. اما فيما يختص بالبلديات فان المحافظ يمارس الصلاحيات المعطاة له في المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 952 .

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173658/article/12/