النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة: 1 - في المادتين 6 و8 من القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني سنة 935 والمختصة باعطاء رخص استثمار المقالع في اراضي الافراد واملاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء. 2 - في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر بتاريخ 30 آب سنة 940 والمختصة باعطاء رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173658/article/13/