النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38

مادة 38: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذ تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173658/article/38/